اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
 
 

أقر مجلس الوزراء، مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات الوحدات الإقتصادية التابعة لـ”القطاع العام“.

القانون ينص على مد فترة عضوية أعضاء مجالس إدارات الجهات المنتخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس تلك الإدارة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول إنتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق.

وتم تعديله فى يناير من عام 2013، بموافقة مجلس الشورى، على المادتين “2 ، 8” بشأن تحديد شروط واجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس ادارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1995 .

وحدد القانون أن لا يقل عمر العضو عن 21 سنه، وأن لا يكون معاراً أو منتدباً أو مكلفاً أو مجنداً، أو فى أجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك التفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلسى النواب والشورى.

وكذلك اشترط القانون الحصول على شهادة محو امية حديثة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية.

كما اشترط إجراء الانتخابات لاختيار الاعضاء المنتخبين بمجالس ادارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال 60 يوماً على الأقل من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين فى مجلس الادارة 4 سنوات ميلادية، تبدا من تاريخ إعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجالس ادارة الشركات.

ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس ادارة الشركة خلال مدة الدورة الانتخابية الا اذا ارتكب افعال من شانها الاضرار بمصالح الشركة وذلك بعد اخذ راى ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.