أعلن جمال سرور وزير القوي العاملة ، أن يوم السادس من أكتوبر "عيد القوات المسلحة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وقال: يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجرة عن هذا اليوم مثلي الأجر.
وأصدرت وزارة القوي العاملة منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ إجازة السادس من اكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص علي مستوي الجمهورية
|