أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التسوية والتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفقًا لنص المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية برئاسة مساعد وزير العدل وعضوية كل من قاضٍ بدرجة رئيس استئناف لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها و5 من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها ومحام عام أول يختاره النائب العام وخبير من وحدة مكافحة غسيل الأموال.
وتختص اللجنة بدراسة طلبات التصالح المقدمة وإبداء الرأى والبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ عرضها على اللجنة وينشأ لها أمانة فنية برئاسة أحد القضاة بدرجة رئيس استئناف وتتلقى الأمانة الفنية للجنة طلبات التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما بالمستندات التى تتضمن اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه ومذكرة شارحة لموضوع القضية المقدم فيها الطلب وملخص الطلب.
كما تضمن القرارأن تكون المعلومات التى يصرح بها الأطراف باللجنة أو الأمانة العامة أو أحد أعضائها سرية ولا يجوز إفشاؤها للغير.
|