المالية تطالب مجلس النواب باعادة النظر فى الفوارق الكبيرة بين الاجور فى مؤسسات الدولة

 


كشف كمال سامي، المدير العام لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الضرائب تمثل 63% من جملة الإيرادات للموازنة العامة للدولة، بينما تمثل المنح 2% فقط، وتمثل الإيرادات الأخري 35%، والعجز النقدي ينتج من الفارق بين الإيرادات والمصروفات.


 


وأكد في كلمته اليوم خلال الختامي للبرنامج التدريبي الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب، للأعضاء الجدد الفائزين في المرحلة الثانية، أن مدة مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب 3 شهور "أبريل – مايو – يونيه" ، يتم مناقشتها في اللجان النوعية، وتحال بعد ذلك للجنة الخطة والموازنة التي تعد تقرير لوزارة المالية.


 


ولفت الى أن البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة "موارد – مصروفات" هو من يحدد الموازنة العامة للدولة موضحا  أنه في حالة عدم تحقيق المتوقع من الإيرادات يمثل خطورة ويدفع بوجود أزمة في الموازنة العامة للدولة.


 


وأوضح الجهاز الإداري للدولة به 170 جهة، لكل منها موازنة خاصة، والإدارة المحلية "المحافظات" لها 324 موازنة، بما يشير إلي وجود ما يزيد عن 660 موازنة فرعية تشكل الموازنة العامة للدولة.


 


وردا علي مداخلة أحد الأعضاء بشأن التفاوت في الأجور بالموازنة العامة للدولة، قال "أتمني من المجلس أن يعيد النظر في القانون لتقليل هذه الفوارق".


 


وحذر كمال سامي، من مخاطر التمويل الخارجي، لما له من تأثير علي انخفاض سعر الصرف، لذلك فإن التمويل يرتكز علي أذون الخزانة.


 


 ومن جهته أكد محمد أبو ريدة، باحث بمجلس النواب، أن موقف مجلس النواب من الحكومة يجب أن يكون محددا سواء بطرح الثقة فيها أو سحبها منها، موضحا أنه لا يجوز طرح الثقة في مجموعة وزراء معينين وسحب الثقة من آخرين.


 


وأوضح  أن رئيس الجمهورية له الحق في إبداء الرأي في اختيار وزراء الوزارات السيادية " الدفاع – الداخلية – الخارجية – العدل"، وفقا لما نص عليه الدستور.


 


وأشار إلي أنه لايمكن لمجلس النواب تشكيل الحكومة، قائلا "كيف يراقب البرلمان حكومة قام بتشكيلها".


 


وأكد أنه لا يحق لرئيس الجمهورية الدعوة للاستفتاء بهدف حل مجلس النواب، أثناء تطبيق حالة الطواريء، مضيفا "يعني الريس مينفعش يحل المجلس دلوقتي".


 


وفيما يتعلق بالعلاقة بين الرئيس والمجلس بشأن إعلان الحرب، أوضح أنه لرئيس الجمهورية الحق في إعلان الحرب دون الرجوع للمجلس في حالة صد أي هجوم أو عدوان من أي دولة "الدفاع"، أما دخول الدولة في حرب "الهجوم" أو إرسال قوات خارج البلاد، لابد وأن يرجع فيها الرئيس للبرلمان.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي