قال مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه أقر مسودة التعديلات على القانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وتغليظ العقوبات على من يرتكب مخالفة في الاتجار بالعملة.
وأضاف المجلس في بيان له، أن التعديل شمل المادة 126 من القانون، لتنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح ما بين مليون وخمسة ملايين جنيه، لكل من يخالف المواد (111، و114، و117) من القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
أيضاً، شمل التعديل "المادة 114 من القانون"، وفقاً للبيان الصادر؛ لتسمح لإدارة البنك المركزي تحديد شروط التعامل في النقد الأجنبي من شركات صرافة والجهات مرخص لها بذلك، بالإضافة إلى السماح لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز السنة لأي من شركات الصرافة التي يثبت مخالفتها للقواعد والإجراءات التي ينص عليها القانون.
وأشار مجلس الوزراء في بيانه، أنه تم إضافة مادة جديد برقم 126 مكرر، تنص على معاقبة كل من يقوم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
ويبلغ عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصري نحو 111 شركة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
ووسط إجراءات متواصلة من المركزي للقضاء على السوق السوداء، حذر محافظه طارق عامر، في مارس الماضي، شركات الصرافة من التعامل بخلاف السعر الرسمي، مؤكداً "نفاذ صبره".
وشهدت الفترة الماضية بعض الأحداث السلبية التي كان لها أثرها على تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر، أغلبها جاء في قطاع السياحة، بعد حوادث الطائرات التي كان آخرها حادث الطائرة المصرية في مايو الماضي.
وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 17.52 مليار دولار في نهاية مايو 2016، بنحو 500 مليون دولار عن أبريل.
|