شريف إسماعيل يصدر قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

 


أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، واستبدال عبارة "جهات الرقابة فى الدولة"، الواردة فى عنوان الفصل الرابع من القانون، بعبارة: "الجهات الرقابية" وتضمن القرار استبدال عبارة: "المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية"، بعبارة: "المؤسسات المالية أو الجهات الأخرى" والواردة فى عنوان الفصل الخامس من القانون مع استبدال عبارة: "وتمويل الإرهاب"، بعبارة: "أو تمويل الإرهاب"، والواردة فى عنوان الفصل الثانى والثالث والسادس والسابع والمواد 15 بالبند 6 و24 و 42 و43 و46 من القانون. 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي