ننفرد بنشر أهم بنوده: "الإسكان" تدرس مشروع قانون "تحرير العلاقة" بين المالك والمُستأجر

 


تدرس وزارة الاسكان مع ممثلى جمعية المتضريين من قانون الايجار القديم نص تعديل قانون الإيجارات القديم المقدم من جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم.



 ويقترح القانون الذى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منه، تقسيم الايجارات القديمة الى 5 شرائح بناء على تاريخ انشاء المبنى، والذى يلقى ترحيب لدى الوزارة.



وتضمن الباب الأول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، ونصت فيه المادة الاولى على أنه بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن يستمر العمل بقوانين إيجار الأماكن بها لمدة ثلاث سنوات.



المادة الثانية  تزداد الأجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع 10% سنويا، ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس الموعد  ولمدة سنتين وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين.



المادة الثالثة نصت على أن جميع العقود المبرمة للاماكن المعدة لغير السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن تنتهي مدتها ولا تسرى عليها أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 والقانونين رقمي 49لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ويكون للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أولتأجيرها للغير وتطبق إحكام القانون المدني في شأن تأجير ألاماكن ويلغى إي نص أوقانون يتعارض مع أحكام القانون المدني



وتضمن الباب الثاني الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، ونصت المادة الأولى فيه على: تحرر العلاقة الإيجارية للاماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاء العقار على النحو الآتي.



 العقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية الحالية .



 العقارات المنشأة من أول يناير1944وحتى 4 نوفمبر 1961 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين   العقارات المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر1973 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ثلاث أعوام  وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 6 أمثال الأجرة القانونية   ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة عامين بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين .



العقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة أربع أعوام  وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 4 أمثال الأجرة القانونية   ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة ثلاث سنوات بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين .



 العقارات المنشأة من 10 سبتمبر1977 وحتى 30 يناير 1996 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة 5اعوام   وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 50%من الأجرة القانونية   ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة أربع سنوات بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين .



ونصت المادة المادة الثانية: يستثنى من إحكام المادة السابقة ويعمل بقوانين إيجار الاماكن لمدة عام واحد فقط بالنسبة للاماكن المؤجرة للسكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن أي كان تاريخ إنشاء العقار إذا ثبت أن للمستأجر مسكن أخر مملوك له أوإن دخلة الشهري يتعدى 2000 جنية أوأكثر أوكان مجموع ثروته يزيد عن مائه ألف جنية ويتعين على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن الأماكن المملوكة له وعن دخلة .



وتزداد الأجرة القانونية الحالية خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى المبين في المادة السابقة دون الزيادات الدورية .



الباب الثالث إنشاء صندوق لدعم غير القادرين، تصدر السلطة التشريعية قانون بإنشاء صندوق لدعم غير القادريين من مستأجري الوحدات السكنية ويمول هذا الصندوق من مالكي الوحدات المستأجرة وفقا للقانون المدني بنسبة 5% من الإيجار مستقطعة من الضريبة على الدخل .



 



 





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي