على أبوخاطر
اكد عمرو الجارحى وزير المالية، حرص الوزارة على احترام احكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادىء قانونية مشيرا الى ان من واجب مؤسسات الدولة ان تكون قدوة فى الالتزام بالقانون .
واوضح الوزير ان حكم المحكمة الدستورية الذى صدر اول امس السبت والخاص بعدم دستورية احدى مواد قانون ضريبة الملاهى رقم 221 لسنه 1951 التى يتعلق بمادة ملغاة حيث لم يعد معمولا بالمبدا الذى ورد بها فى القانون الجديد لضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999 موضحا ان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 فى قانون ضريبة الملاهى الملغى ، وهى المادة التى تضمنت مسئولية اصحاب المحال غير الشاغلين لها عن اداء ضريبة الملاهى بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة ام وقتية ، وقد تم الغاء هذا القانون بكامله ، واستحداث اخر اعتبارا من 22/6/1999 .
كما تم الغاء المبدا الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته اذا لاياخذ القانون الجديد فيما يتعلق باداء ضريبة الملاهى المستحقة بمبدا مسئولية اصحاب المحال التضامنية المشار اليه.
واكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان قانون الضريبة على الملاهى الحالى رقم 24 لسنه 1999 سار ولا علاقه لحكم الدستورية به ولم يتم تغيير اى من احكامه مشيرا الى ان الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة حرصا على راحة ممولى ضريبة الملاهى من الفنانين والمتعهدين ومقدمى خدمات الترفيه وتقديرا لدور الفن والثقافة فى الرقى بالمجتمع كما تلتزم الوزارة بالاعفاءات المقررة فى القوانين حال انطباق الشروط المقررة .
من جهة اخرى اوضحت الدكتورة سامية حسين – رئيس مصلحة الضرائب العقارية - ان المصلحة اوفدت امس الاحد مندوبها القضائى الى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على كافة تفاصيل الحكم وحيثياته ونوهت الى ان المادة 14 من القانون الحالى لضريبة الملاهى تنص على " يلغى القانون رقم221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة او الملاهى.....ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
|