قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

 


اصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 33 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها.


 


وشمل التعديل اضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم الباب الثالث عشر لتحديد قواعد التعرف علي المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الاوراق المالية، بما يعزز من قواعد الحوكمة و تطبيقاتها و يساهم في تدعيم معايير الشفافية و الافصاح، بالاضافة إلى ضمان اداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الاوراق المالية و بما يضمن فاعلية هذا الدور.


 


و شمل التعديل اضافة المادة رقم 359 لاحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد في تطبيق احكام هذا الباب وهو من يجري التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة، حيث يلتزم الاشخاص الاعتبارية بقواعد الافصاح عن المستفيد في حالات اصدار اسهم شركة المساهمة أو التوصية بالاسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو اجباري للاوراق المالية أو علي موافقة للاستثناء منه، كما تضمنت الحالات طرح اوراق مالية للاكتتاب العام بالسوق المصري أو قيد اوراق مالية باحدي البورصات المصرية أو التقدم بطلب تأسيس احدي انشطة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية أو المشاركة في تأسيس اي منها بنسبة 10% او اكثر من اسهم راس المال أو الاستحواذ علي نسبة 10% او اكثر من اي منها، بالاضافة إلى الحالات الاخري التي يقررها مجلس ادارة الهيئة، ونص القرار الذى صدر بتاريخ 13 مارس 2017م، على نشره فى الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


 


وأوضحت الدكتورة سحر نصر، بإن صدور هذا التعديل ياتي تدعيما لمعايير الشفافية والافصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقا للمعايير العالمية المطبقة، مشيرة إلى أن التعديل الاخير سيساهم في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الانشطة التي تمارس فيه.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي