مشروع قانون العمل الجديد وضع ضوابط للإضراب السلمي

 


أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مشروع قانون العمل الجديد وضع تعريف منضبط للإضراب السلمي عن العمل يضمن عدم حدوثه إلا بعد استنفاذ وسائل فض منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية ، مشيرا إلي أنه يترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.


 


وقال الوزير : إن مشروع القانون أعطي حق الإضراب السلمي عن العمل  للعمال للمطالبة بما يرونه محققاً لمصالحهم المهنية  ، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية ، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط  والإجراءات المقررة في هذا القانون ، مشيرا إلي أن وزارة القوي العاملة تهتم بكافة طرق التسوية الودية للوصول بها إلي نتائج ايجابية حتي لا تصل إلي حد الإضراب الذي يؤثر علي المناخ الإنتاجي.


 


 وأوضح "سعفان" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن  المشروع نص علي ضرورة إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصي عليه بعلم الوصول ، وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته، ونهايته.


 


 وشدد الوزير علي أن المشروع حظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، كما حظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه،  في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم  للمواطنين ، مشيرا إلي أن المشروع نص علي أن  يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت ، كما حظر المشروع الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي