تعرف على عقوبات الغش بامتحانات الثانوية العامة

 


مع أول يوم فى امتحانات الثانوية العامة، أدى صباح اليوم، الأحد، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، امتحانهم في مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى، وقد بلغ عددهم 592474 طالبا وطالبة أمام 1642 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.


 


وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد خمس حالات غش بأجهزة الهاتف المحمول بلجان ساقية أبو شعرة الثانوية، والعاشر من رمضان الثانوية بنين بالسويس، ولجنتي الشهيد هشام شتا الإعدادية للبنات، والقرية السياحية الرسمية الأولى للغات بالجيزة، وإهناسيا الإعدادية للبنين ببني سويف، وتم تحرير محاضر إثبات حالة بعد ضبط الهاتف المحمول المستخدم في حالة الغش.


 


كما تمكن الفريق من ضبط طالب بلجنة مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين بالعريش، تمكن من تصوير بعض أسئلة الامتحان وبثها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأيضًا ضبط طالب بمدرسة ناصر الثانوية للبنين بالبحيرة أثناء قيامه بمحاولة الغش باستخدام ساعة تكنولوجية حديثة بها شريحة موبايل، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات سالفة الذكر.


 


وفى هذا الإطار، نستعرض خلال التقرير التالى تعديلات بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وذلك لمواجهة ظاهرة الغش وتسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة قبل أو فى أثناء انعقاد لجان الامتحانات، التى وافق عليها البرلمان.


 


وينص القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأي وسيلة، أسئلة وأجوبة الامتحانات فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها".


 


كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأي وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة، ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.


 


ويُحرم الطالب الذي يرتكب غشا أو شروع فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، لكل من اشترك بأي وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.


 


كما يعاقب بموجبه كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي