تتطلب اللائحة التنفيذية الداخلية لقانون الخدمة المدنية لتقديم المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بالدولة 10 مستندات، ومنها بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصحيفة الحالة الجنائية.
كما يستلزم تقديم المرشح للتعيين إقرار موقع منه أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة.
ويلزم المرشح للتعيين تقديم قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات، وشهادة الميلاد المميكنة، بالإضافة إلى أصل المؤهل الحاصل عليه، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.
كما يلزم تقديم شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث، وإقرار الحالة الاجتماعية، وإقرار الذمة المالية، وأية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
|