المفوضين توصي بإلزام الحكومة بعرض اتفاقية قبرص على البرلمان

 


أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد  بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن عرض الاتفاقية  بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 على مجلس النواب.


 


وذكر التقرير الذي أعده المستشار شادى حمدى الوكيل تحت إشراف المستشار محمد الدمرداش رئيس الهيئة إلى تقرير بالرأي القانوني في القضية رقم 45690 لسنة 70 ق المقامة من مصطفى شعبان وأيمن السويفى المحاميين، أن الدعوى هي الوسيلة الوحيدة التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية لاقتضاء حقه ولما كان الطعن هو طعن على إجراءات هذه الاتفاقية بعدم عرضها على مجلس النواب وعدم عرضها على الشعب في الاستفتاء ولما كان الطعن مبنى على المصلحة العامة ويقصد به مخاصمة القرار الإداري ولما كان المدعيان من مواطنى جمهورية مصر العربية ومن ثم تتوافر في شأنهما المصلحة المباشرة في إلغاء القرار المطعون فيه عملا بأحكام القانون والدستور وترسيخا لمبدأ سيادة الشعب وحماية لموارده الطبيعية.


 


وتابع التقرير أن المادة 1 من الدستور تنص على أن : جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة،وتنص المادة 4 من ذات الدستور على أن : السيادة للشعب وحدة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات،وتنص المادة 32 من الدستور على أنه : موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. 


 


كما تنص المادة 45 من الدستور على أنه تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحميتها الطبيعية ويحظر التعدى عليها أو تلويثها. 


 


ومن مفاد ذلك أن دساتير جمهورية مصر المتعاقبة وجاء دستور 1971 وأكدت على أن السيادة للشعب وأناط الدستور في المادة 151 منه برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والتصديق عليها إلا أنه بالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف والملاحة والتجارة الخارجية وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها. 


 


وأشار التقرير أن دستور عام 2014 جاء بنظام مغاير لما تضمنه دستور 1971 فخولت المادة 151 رئيس الجمهورية سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والتصديق عليها وذلك شريطة أن يوافق مجلس النواب عليها إما عن المعاهدات المتعلقة بالصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة فيجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها ولا يتم التصديق عليها إلا بعد الموافقة عليها في استفتاء عام.


 


 


وتلك القيود والإجراءات تعد من الأمور واجبة الالتزام بها وهى أمور لا تخاطب فقط السلطة التي تبرم المعاهدة _ رئيس الجمهورية _ أو السلطة المقرر لها الموافقة _ مجلس النواب _ فيما يدخل في اختصاصها الدستورى ، وانما يمثل نكوص عنها حال لزومها استدعاء سلطة القضاء لمراقبة مشروعية تلك المعاهدات ومدى التزام سلطات الدولة بالإجراءات الدستورية إعمالا لمبدأ "الموازنة والمراقبة" بين السلطات.


 


وأوضح أن إقليم الدولة المصرية يتكون من الأرض وباطن الأرض والمياه المنحصرة بداخل الأرض والأرض الموجودة بأسفل المياه وساحل البحر حتى حد معين والمجال الجوى والبحر الاقليمى وان التحديد الدقيق لإقليم الدولة يعد من المسائل ذات الأولوية القصوى للدولة لما يترتب على ذلك من ممارسة حقوق السيادة على تلك الأراضي والمناطق والتي لا تشمل فقط التحكم فيها واستثمار ثرواتها بل وتتضمن كذلك حق الدولة ذات السيادة على تلك الأراضي والمناطق ومنع كافة الدولة من ممارسة مثل تلك الحقوق في ذات المنطقة.


 


 


وذكر أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2014 المطعون في صحة إجراءات إصداره بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 والذي نص على أن" الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق كما أن الثابت من الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء والفهرس بمجلس النواب المستخرجة بناء على تصريح الهيئة أن الاتفاقية المذكورة والموقعة بتاريخ 12 / 12 / 2013 لم يتم عرضها على مجلس النواب بالمخالفة لنص المادة 151 من دستور 2014 التي أوجبت موافقة مجلس النواب على المعاهدة الدولية وإذ امتنعت جهة الإدارة عن عرضها على مجلس النواب وما أعقب ذلك من إجراءات فإن امتناعها يمثل قرارا إداريا سلبيا مخالفا للدستور والقانون مما يتعين معه التقرير للقضاء بإلغائه.


 


وذكر التقرير ردا على الدفع بعدم الاختصاص لأن الاتفاقية من أعمال السيادة بالآتى، أنه ليس صحيحا إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية أيا كان موضوعها تعتبر من ( الأعمال السيادية ) التي تخرج عن ولاية القضاء ذلك أن هذا القول يتناقض مع الأساس الذي تقوم علية استبعاد هذه الأعمال من الرقابة ، وهى اعتبارات ترجع إلى طبيعة الأعمال ذاتها وليس إلى طريقة أو إجراء إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة وإن طلبات المدعى تخرج عن مفهوم العلاقات الدولية وأعمال السيادة حيث إن طلباته تنحصر في مراقبة الإجراءات التي فرضها الدستور ومدى التزام جهة الإدارة بها من عدمه وهو الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدفع الماثل.


 


وكان المحاميان مصطفى شعبان وأيمن السويفى كانا قد أقاما الدعوى وطالبا بإصدار حكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعدم عرضها على الشعب في استفتاء عام.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي