الحكومة تضع قانونا جديدا بتأسيس شركات لإدارة خطوط المترو

 


ننشر لكم  نص مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للإنفاق، والمُحال من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلى لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب هشام عبد الواحد.


 


(المادة الأولى)


 


يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنه 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق النصان الأتيان :


 


المادة الثانية: تتولى الهيئة للأنفاق القيام بتصميم وتنفيذ مشروعات مترو الانفاق ومشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى فى جمهورية مصر العربية، كما يجوز لها القيام بتصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقة وزير النقل.


 


وللهيئة أن تمارس المهام التى من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص القيام بالاتى :


 


1-  إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية.


 


2- التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانه بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع.


 


3- وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ.


 


4- القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يُعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد غليها بالتشغيل.


 


5- إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية التى تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات المحلية فى الداخل، أو الخارج بعد موافقة وزير النقل.


 


6- إنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط.


 


7- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، للقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها بعد موافقة وزير النقل.


 


 المادة الثالثة


 


تتكون موارد الهيئة من :


 


1-  المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة.


 


2- عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة


 


3-  حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج.


 


4- حصيلة النسب التى تُحدد من صافى أرباح الشركات التى تؤسسها طبقا لحكم البند (7) من المادة الثانية من هذا القانون.


 


5- أموال المعونة والقروض التى تعقد لصالح الهيئة.


 


6- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.


 


 (المادة الثانية)


 


تُضاف مواد جديدة بأرقام ( المادة الثانية مكررًا)، (المادة الثانية مكررًا "ا")،( المادة التاسعة مكررًا) غلى القانون رقم 113 لسنه 1983 المُشار إليه نصوصها الاتية :


المادة الثانية مكررًا : تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.


 


المادة الثانية مكرر (1) : يجوز منح إلتزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأتفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات الاتية :


 


1- أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.


 


2- ألا تزيد مدة الالتزام خمسة عشر عاما.


 


3- أن تحدد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرافق بانتظام واضطراد.


 


4- عدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.


 


5- المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة فى نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.


 


ويُصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطة وأحكامة أو تعديلها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزاء بناء على اقتراح وزير النقل.


 


المادة التاسعة مكررًا : يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة طبقًا لنظم التكاليف المحاسبية والأسس التى يقرها مجلس الإدارة، ويُصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير النقل بعد العرض على مجلس الوزراء.


 


                                                      (المادة الثالثة)


 


يٌنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشرة.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي