كتب ـ عمر مصطفى :-كشف مسئول بالصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع عن ارتفاع معدلات الحوادث بكل المحافظات التى يغطيها الصندوق بنسب متفاوتة، حيث بلغت بالجيزة حوالى 20%، بينما وصلت إلى 17% بمحافظة القاهرة. وأشار، فى تصريح لـ "الخبر الاقتصادي"، إلى زيادة طلبات الحصول على التعويضات بشكل ملحوظ خلال الآونة الاخيرة كدليل على ارتفاع نسبة الحوادث المجهلة. وأضاف: رغم زيادة أعداد الحالات التى يتم تعويضها فإنها مازالت تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بمن لا يزالون يجهلون الصندوق ولا يعرفون دوره فأغلب الحالات التى تم تعويضها علمت بوجود الصندوق عن طريق المحامين الموكلين عنها. وأشار إلى أن الصندوق يبحث عن آليات جديدة تساعد على زيادة الوعى العام بدوره منها تصميم ملصق عن الصندوق وتوزيعه عن طريق جهات مثل هيئة الرقابة المالية وأقسام الشرطة، مشيرًا إلى صعوبة تصميم حملة إعلامية فى ظل موارد الصندوق المحدودة الذى يتم تمويله بنسبة 1% من أقساط شركات التأمين وتقدم الشركات التى تطبق التأمين الإجبارى هذه النسبة بصورة دورية للصندوق لتعويض المضرورين. وأكد صعوبة زيادة نسب مساهمة الشركات فى تمويل الصندوق لعدم وجود الإحصائيات والبيانات اللازمة لدراسة هذه الزيادة بشكل مناسب نظرًا لحداثة عمر الصندوق الذى يمثل جهة سداد التعويضات نيابة عن شركات التأمين ولا يقوم بإصدار وثائق مما يجعله بدون رأسمال محدد ويمول وفقاً للنسب المحددة فى القانون. ولفت إلى أن الصندوق يغطى الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع سواء فى حالة عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير وكذلك حوادث المركبات المعفاة من الترخيص وحالات تعثر شركة التأمين كليًا أو جزئيًا، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة وفى أغلب الحالات تكون السيارات مجهولة ومرتكب الحادث غير معروف . وأوضح أنه فى حالة ارتكاب السيارات التابعة للشرطة الحوادث يقوم الصندوق بدفع التعويض، ثم يطالب وزارة الداخلية أو القوات المسلحة بدفع قيمة هذا التعويض ورده مرة أخرى للصندوق. وأضاف أن الصندوق بدأ فى سداد التعويضات خلال سبتمبر عام 2007م ويعمل وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر الصادرة بالقانون رقم 72 لسنة 2007، حيث يبلغ التعويض 40 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى أما فى حالة العجز الجزئى فيتم تحديد التعويض حسب نسبة العجز. وطال بمراعاة إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من وقوعه وفى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو احد الورثة وفى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة المستفيدين. وتابع: فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة وموضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين، مشيراً إلى أن الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب المستندات مثل النيابات ووزارة الصحة وإدارات المرور وغيرها من الجهات.
|