"النواب" يوافق علي إصدار تراخيص لعربات المأكولات برسوم 500جنيه

 


وافقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على إصدار تراخيص لعربات المأكولات في الشوارع لمدة عام برسوم حد أدنى 500 جنيه و20 ألف حد أقصى تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.


 


وشهد الاجتماع قبل الموافقة على التعديل انقسام وجدل حول مقترح زيادة الحد الأقصى لرسوم التصريح من 10 آلاف جنيه إلى 20 أو 30 ألف، على أن يتم احتساب الرسم وفقا لنوع الأماكن والطرق والإشغال والنشاط، فبينما رأى المؤيدون لزيادة الحد الأقصى للرسم أن السبب يرجع إلى أن هناك عربات تبيع أنواع من المأكولات مرتفعة الثمن وفى أماكن راقية مثل المهندسين وغيرها، وتدر دخلا كبيرا، حذر نواب آخرون من سوء استغلال الجهات المانحة للرسم في الوحدات المحلية وفرض رسوم عالية على البسطاء الذين يعملون على عربات فول وما يشابهها ويساويها بالعربات التي تبيع مأكولات "غالية" في أماكن راقية، رافضين زيادة الحد الأقصى عن 10 آلاف جنيه.


 


جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، حيث كانت الحكومة متقدمة بقانون متضمن أن تكون مدة الترخيص 6 شهور وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، إلا أن اللجنة عدلت لكي تكون حد أدنى 500 جنيه وأقصى 20 ألف لمدة عام، على أن تكون التراخيص وفق مقتضيات الحماية المدنية بناء على طلب وزارة الداخلية.


 


وطرح البعض أن وضع حد أدنى وحد أقصى، لمنع سوء استغلال الرسوم والإضرار بالبسطاء والشباب، واقترح البعض أن يكون الحد الأقصى 20 ألف بمضاعفة مبلغ العشرة آلاف طالما تم مضاعفة المدة إلى سنة، وفى النهاية تم الموافقة على أن يكون التصريح لمدة سنة مقابل رسم بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 20 ألف جنيه، وذلك بدلا من التعديل الذي ورد بمشروع الحكومة بأن يكون التصريح لمدة ستة شهور ومقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه،.


 


ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بحد أدنى 500 جنيه وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.


 


ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطى من أجله.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي