"الببلاوى" يطبق ضريبة القيمة المضافة على مبيعات السيارات المستعملة

 


 



تتعرض سوق السيارات المستعملة لهزة حقيقية، وذلك بعد قرار الدكتور حازم الببلاوى تعديل المحاسبة الضريبية لمبيعات السيارات المستعملة، عند اعادة بيعها فى السوق المحلية.



يأتى ذلك القرار من خلال حساب الضريبة على أساس الفرق بين قيمة الشراء وقيمة البيع الثانى، وفقا لفئات الضريبة 15 و45% تبعا لسعة الموتور الخاص بالسيارة.



القرار الجديد الذى ينفرد "الخبر الاقتصادى" بنشره، تباينت حوله الآراء بين مسئولى مصلحة الضرائب الذين رأوا انه تصحيح لوضع مخالف للقانون، ويحقق فائدة للتجار وبين التجار انفسهم الذين هددوا بالطعن بعدم دستوريته، لأنهم بموجبه سيدفعون الضريبة مرتين.



وألغى د. حازم الببلاوى، وزير المالية، القرار 157 لسنة 2010، الذى كان قد أصدره د. يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، لمخالفته قانون الضريبة على المبيعات.



وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب لـ"الخبر الاقتصادى"، ان القرار الجديد، أنهى وضعا كان مخالفا لصحيح القانون، كما انه خفف عبء الضريبة على تجار السيارات المستعملة، حيث كان القرار السابق ينص على استبعاد 30% من سعر السيارة ثم حساب الضريبة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع الثانى بواقع 10% ضريبة، وهو ما كان يرفع عبء الضريبة على التجار.



واضاف ان القرار الاول كان مخالفا لقانون الضريبة على المبيعات حتى تم تعديله بالقرار الجديد الذى سيكون اول تطبيق لضريبة القيمة المضافة، فى حين رأى نور درويش أحد اكبر تجار السيارات المستعملة، ان الفترة المقبلة ستشهد جولة جديدة من المفاوضات، خوفا من تطبيق ضريبة الارباح التجارية على الفرق بين قيمة الشراء والبيع الثانى.



واضاف "درويش" أن شعبة السيارات كانت قد خاضت معركة ضارية مع وزير المالية السابق، لانقاذها من تعنت مصلحة الضرائب حتى استصدرت القرار الخاص بفرض الضريبة على نسبة الـ10% من الفرق بين البيع والشراء.



 



 



 





 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي