"الضرائب": تداركنا عدم دستورية المادة "17" فى قانون "9".. والحكم لا جدوى له

 


أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بصدور القانون رقم 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بتعديل بعض أحكام المادة 17 من القانون 11 لسنة 91، تم استدراك ما ورد بحكم المحكمة الدستورية العليا .



وأشار رفعت إلى أنه تم استدراك ما ورد بحكم المحكمة من جواز مد مدد تعديل الإقرار والتظلم بمواعيد محددة قانونًا بنص المادة 17 من ذات القانون، وحق المسجل فى السير فى إجراءات التقاضي، مشيرًا إلى أن الأمر في هذا الشأن مستقر عليه العمل بالمصلحة منذ عام 2005.  وأوضح الدكتور حسن عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة (مبيعات)، أن الحكم الدستورى بشأن المادة 17 قد صدر في قضية منظورة قبل إصدار القانون 9 لسنة 2005، وأن المصلحة قد تداركت عدم الدستورية فى هذه المادة وقامت بتعديل المادة 17 .



وأضاف عبد الله، أن هذا الحكم بعدم دستورية نص المادة 17 من القانون 11 لسنة 91، قد تم استبدالها وتعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005، ومن ثم لا جدوى له.



وأضاف عبد الله، أنه قبل صدور القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، كانت تنص الفقرة الثالثة من المادة 17، على أنه يجوز لوزير المالية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم فى مواعيد يحددها طبقا للسلطة الجوازية، إلا أن المصلحة قامت بتعديل أحكام المادة 17 من القانون 11 لسنة 91، وذلك بالقانون رقم 9 لسنة 2005، موضحًا به سلطة المصلحة في تعديل الإقرار وإخطار المسجل بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار، كما أعطى القانون الحق للمسجل أن يتظلم للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم إقرار التعديل.



وقال عبد الله: إنه إذا رفض التظلم ولم يبت فيه خلال 60 يومًا، يجوز للمسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال الـ60 يومًا التالية لإخطاره برفض التظلم أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم، ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب المسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المحددة قانونا، وللمسجل الحق أيضًا في الطعن على تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره نهائيًا.





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي