وافقت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائبة مايسة عطوة، وكيلة اللجنة، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذي حدد ١٠ شروط لحصول المتعطلين على بدل بطالة، وجاءت الشروط كالتالي:
الشرط الأول:
ألا يكون استقال من الخدمة أو انقطع عن العمل.
الشرط الثاني:
أن يكون المستفيد منه مشتركا في التأمين الاجتماعي لمدة عام على الأقل
الشرط الثالث:
لا يجوز صرفه لمن انتهى عمله لصدور حكم نهائي ضده في جناية أو جنح، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
الشرط الرابع:
لا يحصل عليه أصحاب الأعمال العرضية أو المؤقتة وخاصة عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد.
الشرط الخامس:
يحرم من بدل البطالة من ثبت عمله لحسابه الخاص أو هاجر خارج البلاد.
الشرط السادس:
لا يحصل عليه من رفض الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسبا له وذلك خلال فترة عطلته.
الشرط السابع:
للحصول عليه لا بد من أن يكون المؤمن عليه مشتركا في التأمين لمدة سنة على الأقل.
الشرط الثامن:
لا يحصل عليه من تجاوز سنه 60 عاما.
الشرط التاسع:
أن يكون المؤمن عليه قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
الشرط العاشر:
يحرم المؤمن عليه منه إذا ثبت عمله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه، كما يحرم المؤمن منه إذا استحق معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند "٢" من المادة "٦٩" من هذا القانون.
|