قبيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة أصدر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية عددًا من القرارات والاجرءات المهمة خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، والتى من شأنها حماية الصناعة المحلية، وعلى رأسها "الغزل والنسيج" الصناعة التاريخية لمصر.
ونتجت القرارات التى تم صدورها عن عمل اللجنة التى تم تشكيلها يوم 11 سبتمبر الماضى، التى تضم محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ومحمد الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزول، ومحمود الشامى، عضو الغرفة النسيجية، ووائل علمة وسيد أبوالقمصان، مستشارى الوزير، وسعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات، وعبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع التجارة الخارجية، واسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وتضمنت تلك القرارت، التى لم يتم توقيعها حتى الآن وفقا لما قاله الوزير، بدء الاجراءات القانونية لفرض رسم وقاية على الورادات من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد.
كما تضمنت القرارات أيضًا، فرض رسم صادر على قصاصات الأقمشة لتوفير احتياجات المصانع المحلية لإنتاج غزول من العوادم والمخلفات، كما أعلن "عيسى" مد برنامج المساندة للغزول المحلية حتى 31 ديسمبر المقبل، بدلا من انتهائه فى شهر سبتمبر الماضى وبنفس القواعد الحالية.
وفيما يخص السلع المستوردة التى لها مثيل محلى ذكر الوزير أنه تم وضع آلية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 3771 لسنة 2000، مع وضع عقوبات على الجهات غير الملتزمة بهذا القرار، والمساواة بين ما يتم استيراده بغرض الانتاج أو الاتجار، فى الخضوع للرقابة النوعية بالنسبة للغزول المصبوغة والملونة، وجميع انواع المنسوجات الذى تم صدوره منذ 3 اسابيع، وبالنسبة للمواصفات القياسية وتطبيقها فيما يتعلق بالسلامة والبيئة، يتم تطبيقهاعلى ورادات الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات.
وللحد من استيراد الغزول والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد، تم اتخاذ اجراءات تنظيمية وفنية لمعالجة الزيادة فى الواردات، كما تم تعديل البند الثانى بالمادة 4 من قرار رئيس الوزارء رقم 1635 لسنة 2002، بما يلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات خلال سنة بدلا من سنتين.
وكذلك تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك من خلال لجنة ثلاثية (صندوق دعم الغزول والهيئة العامة للصادرات والواردات و الجمارك)، وذلك سحب العينات وختمها باختام الجهات الثلاث، وتتم مضاهتها عند إعادة التصدير، كما صدر قرار بتشديد اجرءات الرقابة على ما يرد برسم السماح المؤقت، واعتبار التصرف أو العجز تهربًا جمركيًا لا يجوز التصالح فيه، خاصة فى حال الاجرام فى التهرب.
كما صدر قرار بتطبيق أحكام المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 75 على حالات التصرف فيما يرد بنظام السماح المؤقت فى غير الغرض الذى استوردت من أجله، كما صدر قرار بأن يتم الافراج طبقا للسماح المؤقت للمصنع فى حدود 150% من طاقته الانتاجية التى تحدد من قبل هيئة التنمية الصناعية، بدلا من التى كانت مفتوحة قبل ذلك.
وتضمنت القرارات أيضا، أن يتعين على المصنع المستورد طبقا لنظام السماح المؤقت لدى الغير إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت قبل بدء عملية التشغيل لدى الغير فيما يخص المنسوجات الواردة، وعن الهالك، فقد حددت القرارات معدلات نمطية له فى صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، بحيث إذا زاد على النسب المقدرة عن المعدل النمطى تقوم المصلحة عند إعادة التصدير بتحصيل الرسوم والضرائب على كمية الهالك الزائدة.
وفيما يتعلق بما يرد من عينات فى موانئ الوصول بالمناطق الحرة، يتم تطبيق الوزن بنفس الأساس المتبع فى السماح المؤقت، كما يتم تطبيق قواعده أيضا فيما يتعلق بمدة بقاء السلع والتصرف فيها الخاصة بالغزول والمنسوجات على الوارد بنظام المناطق الحرة للمشروعات الانتاجية، كما يتم تطبيق القواعد الاستيرادية على الاسمال والقصاصات والخرق، التى توافق الهيئة العامة للاستثمار على إخراجها للمناطق الحرة التى بها مخالفات.
وبالنسبة لما تقوم بها المشروعات الانتاجية بالتشغيل لدى الغير بالداخل، يتم تطبيق قواعد السماح المؤقت عليها، كما يتم أيضا إخضاع جميع الصادرات والورادات للوزن الفعلى لأى غرض من الأغراض، بما فيها المناطق الحرة فى ميناء الوصول للورادات، وميناء التصدير للصادرات.
وشدد الوزير على عدم التساهل فى التصالح فى جرائم التهريب، مؤكدًا أن تلك القرارات ستعمل فى صالح المستهلك، وكذلك العامل الذى يعد الطرف الثانى فى العملية الانتاجية، من خلال بند شهادة المراجعة، موضحًا أن سلسة التجارة تبدأ بالصناعة ثم التجارة ثم المستهلك.
وعن جودة السلع التى تصل للمستهلك، أشار "عيسى" إلى أن السلع الرديئة التى تدخل الأسواق تضطر المصنع المحلى إلى تقليل جودته لخفض السعر، ومن ثم كان لابد من الاجراءات الحمائية والوقائية للمنتج المحلى.
|