اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية المعايير الواجب توافرها فى الأسهم التى تجرى عليها عمليات الشراء بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتداول فى ذات الجلسة.
يأتى ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 293 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992، فى ضوء مقترحات البورصة فى هذا الشأن وهى على النحو التالى :
1ـ أن تكون الشركة المصدرة قد نشرت قوائمها المالية عن سنة مالية على الأقل، ما لم تكن قد تم قيد أسهمها بالبورصة، وفقاً للمادتين (11، و11 مكرر (1) من قواعد القيد بالبورصة.
2 ـ ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (اثنين فى العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
3 ـ ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالى عدد أيام التداول خلال فترة الدراسة.
4ـ ألا يقل عدد شركات السمسرة المتعاملة على أسهم الشركة عن نسبة 65% من عدد شركات السمسرة العاملة خلال فترة الدراسة.
5ـ ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن عدد (30) متعاملا يومياً خلال فترة الدراسة.
6- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 40% خلال فترة الدراسة.
7- استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب تلك المعايير، ومراعاة التمثيل القطاعى لأسهم الشركات المدرجة ضمن هذه القائمة.
وفى نفس السياق يجوز للبورصة المصرية فى الحالات التى تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة، وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.
كما يجوز لها أيضا استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة فى حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.
وتلتزم إدارة البورصة المصرية بمراجعة قائمة الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها، وفقاً للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها بصورة سنوية، على أن يتم الإعلان عن الشركات التى سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد.
كذلك تلتزم بإخطار الهيئة بقائمة الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها وفقاً للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها، وكذا أى تعديل بالاستبعاد أو الإضافة يطرأ على هذه القائمة.
|