قرر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، تعديل بداية موعد حظر التجوال خلال الأسبوعين القادميين، حيث تقرر استمرار كل الاجراءات الاحترازية التي طبقتها مصر لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا ومنها حظر التجوال إلى يوم 23 أبريل الجاري.
وقال رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إنه تقرر تعديل مواعيد تطبيق الحظر لتبدأ من الساعة الـ8 مساءً بدلاً من الساعة الـ7 مساءً إلى الساعة الـ6 صباحاً.
وأضاف أن تعديل موعد بدايالحظر من أجل إعطاء وقت أطول للمواطنين للعودة إلى منازلهم بعد انتهاء العمل وللحد من التكدس الذي كان يحدث على وسائل المواصلات.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت العديد من القرارات والاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
وجاء أبرز تلك القرارات في فرض حظر التجوال وتعليق الدراسة بجميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها.
وقرر أيضاً إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساءً حتى 6 صباحاً بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.
كما شملت القرارات كذلك إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
وتعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات، بالإضافة إلى إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.
وكذلك إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، فضلاً عن مد تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين إضافيين.
وتضمنت استمرار العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية، وكذلك استمرار صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.
وحذرت الحكومة، أنه سيعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
|