أقام عدد من المحامين دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس هيئة قضايا الدولة بصفته بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي الصادر من الجهة الإدارية بأشراف أعضاء هيئة قضايا الدولة على انتخابات مجلس الشعب 2008 والبالغ عددهم 487 تقريبا وإلغاء القرار السلبي من جهة الإدارة بإشراف الأعضاء سالفى الذكر على انتخابات مجلس الشعب 2011 معا ما يترتب على ذلك القرار من أثار بالغه حيث صدر بحقهم حكم، واستند مقيمو الدعوى إلى أن أحكام الإدارية العليا في الطعون رقم 110540لسنة 49ق بإلغاء القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 1999 وكذلك الطعن رقم 8199 لسنة 48 ق بإلغاء القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2001 إلغاءا مجردا.
وهذه الأحكام سالفة الذكر قضت ببطلان 478 عضو تم تعينهم بهيئة قضايا الدولة بموجب القرارات السابقة المقضي بإلغائها من المحكمة الإدارية العليا ولم تنفذ هذه الأحكام حتى ذلك الوقت وأشار البلاغ إلي أن هناك استشكال العكسي أمام الإدارية العليا رقم 3083 لسنة 53 يلزم الجهة الإدارية ممثله في هيئة قضايا الدولة بتنفيذ وفقا لما جاء بمنطوق الأحكام وعدم التعلل باستقرار المراكز القانونية وبذلك فأن عدم تنفيذ هذه الأحكام وقيامهم بالإشراف على العملية الانتخابية يعتبر باطلا وذلك لانتفاء الصفة القانونية عنهم.
|