إجراءات مالية صارمة للحد من تداعيات فيروس كورونا وحماية العمالة

 


نشرت الجريدة الرسمية،  تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، النهائي على قانون بشأن بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال بشكل نهائي، فى ضوء الإجراءات والبيئة التشريعية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



القانون الصادر  دخل حيز التنفيذ بهذا التصديق الرئاسي من أجل مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.



ويقدم القانون تيسيرات جزئية عاجلة تتمثل فى تأجيل المواعيد المقررة لتقديم الاقرارات الضريبية أو سداد الضريبة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون أن يترتب على على هذا التأجيل تأثير على حساب مقابل التأخير أو مدد تقادم الضريبة



تقسيط الرسوم



و يسمح بتقسيط الرسوم ومقابل الخدمات الإدارية لذات المدة السابقة دون تحميل الدين بهذه الرسوم بفوائد نتيجة هذا التأجيل، ويقدم أيضًا إعانة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية أو الخدمية المتضررة من الوباء فى توفير سيولة نقدية تحتاجها وذلك من خلال تأجيل أو تقسيط كل أو بعض مستحقات التأمينات الاجتماعية، أو مقابل استهلاك المياه أو الكهرباء أو الغاز لذات المدة المذكورة.



النهج المرن فى التعاطي



ونظرا لأن هذا الحدث الاستثنائي ليس له وقت معلوم لنهايته فقد اتبع القانون منهجًا مرنًا فلم يضع مدة محددة لانتهاء مفعول القانون وانما وضع حد أقصى فقط لسلطة مجلس الوزراء فى تأجيل أو تقسيط الفرائض المالية المشار إليها.



الحفاظ علي العمالة



و استهدفت الدولة من  القانون الحفاظ على العمالة الموجودة فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية حيث اشترط الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض الأحكام الواردة بنصوص المواد عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا، ونظرًا لأن الحالة عاجلة واستثنائية فقد منح المشروع لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار ما قد يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام القانون دون اشتراط إصدار لائحة تنفيذية



 تأجيل سداد الضريبة



ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المستخدمة فعليًا فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة.



تقسيط سداد الضريبة



كما أجازت تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة للعقارات المشار إليها، ولا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل هذه الفترات فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.



مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية



"ونصت المادة الثانية على مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة للقطاعات المتضررة المشار إليها، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يجوز تقسيط أو مد آجال تقسيط الضريبتين المشار إليهما المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يستحق على فترات التقسيط أو المد مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.



الخدمات الإدارية



وأجازت المادة الثالثة تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد مرة أخرى مماثلة للقطاعات المتضررة، كما تجيز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام بدون فوائد لهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.



"ونصت المادة الرابعة" على تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات المتضررة وحرصًا من الدولة على حقوق العاملين بهذه القطاعات.



الاستفادة  من التيسيرات والحفاظ علي العمالة



واشترطت المادة الخامسة" لاستفادة أو استمرار استفادة أى شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة لديها نتيجة تداعيات فيروس كورونا أو ثبت أنه أحدث ضررا فى أجور العاملين الأساسيين ولسرعة مواجهة العقبات عند التطبيق فقد خولت"المادة السادسة" لرئيس مجلس الوزراء أصدار ما قد يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونصت المادة السابعة على أن يعمل به من نهاية شهر مارس.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي