تقدم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بمذكرة الدفاع الثالثة لمحكمة القضاء الإدارى باعتبارهم موكلين عن القيادات العمالية بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وعدد من عمال الشركات فى القضية 29926 لسنة 65 قضائية المقامة ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء وطالبوا فيها بإحالة المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب للمحكمة الدستورية العليا لمخالفته الدستور .
تضمنت مذكرة الدفاع طلباً أصلياً للحكم بسقوط حالة الطوارئ لكونها امتدت استنادًا لقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 والذى صدر فى ظل دستور 1971 ثم صدر الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 مُتضمنًا قواعد جديدة لإعلان ومد حالة الطوارئ تختلف اختلافًا جوهريًا عن القواعد التى كانت واردة بدستور 1971.
وأكدت مذكرة الدفاع أنه إذا رأت المحكمة عدم سقوط حالة الطوارئ فإنهم يتمسكون بالدفع بعدم دستوريتها ويطالبون المحكمة بإحالة القضية للمحكمة الدستورية أو التصريح لهم باتخاذ إجراءات الطعن أمامها.
وقال المحامى خالد إن نص المادة 148 من دستور 1971 تجعل شرط إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب، وبناء على هذه المادة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارىء لمدة سنتين اعتباراً من أول يونيو سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012".
لكنه مع صدور الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 وتضمن المادة 59 منه لإجراءات وشروط جديدة لإعلان حالة الطوارئ أو مدها بأن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
واختتمت المنظمات الحقوقية مذكرة دفاعها بطالب إحالة هذا الدفع للمحكمة الدستورية أو التصريح باتخاذ إجراءات الطعن أمامها .
|