علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العالم للمجلس الأعلى للآثار، على المقتنيات المضبوطة فة شقة الزمالك.
وقال "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الذي يحكم كل شيء هو قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ونشر في الجريدة الرسمية في 11 نوفمبر عام 1983".
وأضاف: "القانون يتفق على ما يخص المجلس الأعلى للآثار من قطع أثرية، وثبت أثرية 1991 قطعة بشقة الزمالك وهم عبارة عن 1204 يتطبق عليهم المادة الأولى، و787 ينطبق عليهم المادة الثانية من القانون، والمادة الأولى تعني القطع التي مر عليها أكثر من 100 عام منذ صدور القانون، أي من عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام".
وتابع: "القانون يقول أن أي عقار أو منقول ذو قيمة تاريخية أو عملية أو أدبية أو دينية أو فنية يعتبر أثرا إذا كان للدولة مصلحة قومية في حفظة وصيانته دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة الأولى"، وعندما تم تعديل القانون في عام 2010، نصت المادة الثامنة على أن من يمتلك أي قطع أثرية عليه أن يخطر المجلس الأعلى للآثار خلال 6 أشهر تبدأ من 1 مارس 2010".
وأوضح أن المادة 24 تقول أن الذي يعثر على أي أثر عليه إبلاغ أقرب سلطة إدارية خلال 48 من العثور عليه، وخلاف ذلك يكون حائز بدون ترخيص ويتعرض للمسائلة القانونية"، مضيفا: "هناك إدارة تسمي إدارة الحيازة، وتم إخطار على الملأ أنه يجب إخطار المجلس الأعلى بالآثار بحيازة أي آثار لكي يتم تسجيلها في سجلات الحيازة حتى لا يتم بيعها أو المتاجرة بها، وهناك لجنة من الآثار تمر على هذا الحائز كل 6 أشهر للتأكد من مطابقة الآثار الموجودة لديه مع سجلات الحيازة".
وأكد أن مالك شقة الزمالك ليس حائزا للآثار ولم يقوم بالإبلاغ في عام 2010 عند صدور القانون، وهذا يعتبر مخلف لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكان يجب عليه أن يقوم بالإبلاغ في عام 2010 بحيازته للآثار".
|