ناقشت اللجنة العامة للأشخاص والخبرة الاكتوارية بالاتحاد المصرى للتأمين،تأثير القوانين الصادرة خلال عام 2010 على قطاع تأمينات الأشخاص ومن أبرزها قانون رقم 5 لسنة 2010 والخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، حيث تم الأخذ فى الاعتبار ما إذا كان العميل مُتبرعًا أو مُتلقيًا ونوع العضو المزروع والفترة الزمينة التى مضت منذ إجراء العملية.
ورفضت شركات التأمين عمليات زرع نخاع العظام والقلب والرئة والبنكرياس وقبول التأمين فى حالة عمليات زراعة الكبد بعد مرور خمس سنوات على زراعة العضو ولا يزيد الحد الأقصى للتغطية 10 سنوات مع الوقوف على الحالة الصحية للعميل، والموافقة أيضا على عمليات وزراعة القرنية بشرط ألا يزيد سن العميل على 60 عامًا، ونقل الكلى ولكن بعد مرور ستة أشهر على إجراء عملية النقل.
أما إذا كان العميل متبرعًا، فيجب ألا تشكل العملية الجراحية خطرًا على صحته، ونظرا لعد انتشار عمليات زرع الأعضاء فى مصر فضلت الشركات عدم إضافة استثناء وفاة المؤمن عليه الناتجة عن زرع الأعضاء.
واستثنت الشركات التأمين على مرضى فيرس سي، وكانت "مصر للتأمين" من أوائل الشركات التى سمحت بذلك، وحاولت الشركات السماح بالتأمين على المصابين بفيرس نقص المناعة "الإيدز" إلا أن نقص البيانات والإحصائيات الخاصة بحاملى هذا المرض وعدد الوفيات الناتجة عنه غير متوفرة وهو ما حال دون التأمين على الفئة التى لم يتطور عندهم المرض أو حاملو الفيرس والذين لا تظهر عليهم أعراضه إلا بعد عشر سنوات، لافتًا إلى أن الإيدز لا يعد مرضا مميتاً، وبسبب عدم انتشاره فى مصر بصورة كبيرة لم تهتم الشركات بجمع معلومات عن مصابيه.
كما ناقشت اللجنة قانون التأمينات والمعاشات الجديد، رقم 135 لعام 2010 ، حيث رأت أن هذا القانون يقدم تغطيات تأمينية مماثلة لتلك التى تمنحها الشركات لعملائها وأوصت اللجنة بضرورة استبعاد جميع عناصر الأجر المُتغير حتى يكون الأجر الأساسى فقط هو أجر التأمين وبدون حد أقصى كما ورد بالقانون وأن تحدد اللائحة التنفيذية نفس قواعد ونسب الاستثمار المحددة لشركات التأمين وفقا لقانون الإشراف والرقابة على الشركات، فضلاً عن تحديد الحدود القصوى للمبالغ الإضافية المسموح بإضافتها إلى الحساب الشخصى وإعفاء أموال شركات التأمين من الضرائب والرسوم بالشكل الذى يتيح لها تقديم أسعار منافسة كما هو مقرر لأموال المعاشات.
|