غرفة المنشآت السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية 27 ديسمبر الجارى

 


قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عقد الجمعية العمومية العادية للغرفة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


 


وقال عادل  المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الجمعية ستعقد فى الموعد المحدد، وإنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً فى نفس اليوم وفى نفس المكان ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر .


 


وأضاف "المصرى"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الجمعية ستناقش خلال اجتماعها تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2020 - 2021، وكذلك اعتماد الميزانية العمومية للغرفة عن العام المالى 2020-2021، وإقرار الموازنة العامة للغرفة عن العام المالى 2021 - 2022.


 


وأشار رئيس الغرفة، إلى أن الجميعة سيتم عرض ملخص لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مراجعته  للميزانية العمومية عن العام المالى 2020 – 2021  المنتهيه فى 30 يونيو 2021 ، فضلاً عن تفوض الجمعية لمجلس الإدارة ورئيسه، فى شراء مقر لفرع الغرفة بجنوب الصعيد بعد إتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى حالة الشراء وتوقيع عقد الشراء .


 


وحول شروط حضور الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قال أحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، إنه يحق حضور الجمعية العمومية للغرفـة جميع الأعضاء السارى تراخيص منشآتهم (الصادرة من وزارة السياحة والآثار) حتى تاريخ انعقـاد الجمعية العمومية بشرط سداد كافة الاشتراكات المستحقة للغرفة قبل انعقاد الجمعية العمومية للغرفة فى 27 ديسمبر2021 ويمكن السداد حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 23 ديسمبر2021 بإيصال سداد البنك بمقر الغرفة. 


 


أضاف الأمين العام للغرفة، أنه تطبيقا لأحكام قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 والقرار رقم 420 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية [المادة 5 ] يمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانونى لها المعتمد لدى وزارة السياحة وهو من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال أوالشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم فى شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانونى للمنشأة، وإنه يتعين أخطار وزارة السياحة والغرفة رسمياً بممثل ( واحد ) للمنشأة حتى يمكن حضور الجمعية العمومية.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي