كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين، وإضافة الأبناء على بطاقتها.
تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها، مُشددةً على أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوج، واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها، باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً للاستفادة من الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن عملية الفصل تتم من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق لمكتب التموين دون انتظار موافقة الزوج، ويتم على الفور فصل الأبناء التابعين لحضانتها وإضافتهم لبطاقة الأم، وذلك بشهادة الحضانة من المحكمة، مع استمرار الأب كما هو على بطاقته التموينية دون حذفه.
وفي سياق متصل، تتمثل خطوات استخراج بطاقة تموينية جديدة لأول مرة للمرأة المطلقة ولأبنائها في تقديم بطاقة الهوية الوطنية، فضلاً عن الوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق، والوثيقة الرسمية التي تثبت حضانة الأبناء في مكتب التموين، ثم يقوم المكتب بمراجعة استمارة أداء الخدمة المرفقة بطلب المطلقة، ويتم حذف اسمها واسم الأبناء من بطاقة الأب، مع استمرار بطاقة الأب، ويتم اعتماد النموذج وإرفاقه بمركز الخدمة لتعديله على النظام، ليقوم مركز الخدمة بإجراء تعديلات على النظام وعلى الدورات التموينية لبطاقة الأب، ثم يتم مراجعة التعديلات وعمل بطاقة جديدة للمطلقة، وإضافة أبنائها ورقم سري لها ويتم ارسالها لمكتب التموين لتتسلمها بعد التوقيع.
|