"المصرية لحقوق الإنسان" تقدّم لمجلس الشعب مشروع قانون للجمعيات الأهلية

 


 



تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، صباح اليوم بمشروع قانون للجمعيات الأهلية إلى الحكومة المصرية ومجلس الشعب، كبديل لمشروع القانون الذى طرحته الحكومة لتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002، وهو القانون الذي يعبر عن وجهة نظر الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى، وتم جمع توقيعات على هذا المشروع، والذي يقوم على تحقيق مجموعة من المبادئ ، تمثلت فى الآتي:



أولاً: حرية التأسيس وتسيير العمل:أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية، دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها، ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات، وأن تكون المواد (54-80) الملغاة من القانون المدنى بشأن الجمعيات هي الأساس الذى ترتكن إليه أحكام ومواد القانون الجديد.



وإقرار حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون قيد أو شرط، باعتبار حق التنظيم من الحقوق الأساسية المكفولة فى المادتين (55 و56) من الدستور المصري، وكذلك حظر استبعاد أشخاص بعينهم من ممارسة حقهم فى الانضمام إلى الجمعيات، تحت ذريعة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية، وإطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية فى العمل فى كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية، على أن يتضمن القانون الجديد تفسير معنى النشاط السياسي والنقابي الممنوع على الجمعيات، بدلاً من اللائحة التنفيذية.



 وإلغاء سلطات الجهة الإدارية فى التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار، والعمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية، باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية، وتحديد أوجه نشاطها وأنظمتها وتعديلها، وتكون قراراتها نافذة، ولا يجوز الاعتراض عليها أو على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من جانب الجهة الإدارية.



ثانياً: حل الجمعيات وإنهاء العمل:ويشمل حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو إيقاف نشاطها، بيد الجهة الإدارية، وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء، وبحكم استنفذ جميع طرق الطعن عليه، والأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات، ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها، وفى جميع الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة، وإعادة تشكيل لجنة فض المنازعات واختصاصها، مع تفعيل آلياتها.



ثالثاً: الحق فى التمويل وتنمية الموارد المالية:حرية المنظمات الأهلية فى تلقى التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه، مع كفالة حق المنظمات فى اللجوء إلى القضاء فى حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد بالموافقة على تلقى الجمعية التمويل، وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، يعتبر التمويل ساريًا، وعلى الدولة أن تضمن فى قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم، وأن تشجع المانحين والمتبرعين على خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبى بنسبة مقبولة، ولا ينبغى أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل فى شئون الجمعيات، وللجمعيات الحق فى تنمية مواردها المالية، بما فى ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء، وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أى شخص طبيعي، أو معنوي، محلى أو خارجي، والقيام بأنشطة من شأنها أن تحقق لها دخلاً وتدر عليها ربحًا يستخدم فى أنشطتها، شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.



رابعاً: الحق فى حرية الاجتماع والتعبير:إقرار حق المنظمات الأهلية فى عقد الاجتماعات العامة، سواء بمقرها أو فى أية قاعات خارجية، دون أن تخضع للقيود المفروضة فى قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات، وإقرار حق المنظمات الأهلية فى إصدار النشرات الدورية والمجلات دون ترخيص مسبق، ودون إخضاعها لأي قيود مالية.



خامساً: الانضمام إلى تحالفات وشبكات دولية:إقرار حق المنظمات الأهلية فى إقامة التحالفات والشبكات بشرط إخطار الجهة الإدارية، ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، وكذلك إقرار حقها فى عضوية التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية، وإقرار حق المنظمات الأهلية فى عضوية الاتحاد العام للجمعيات.




جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي