"المركزى" يستثنى "الإسكان والتعمير" من التعامل بالمنقول والعقار فى الشراء والبيع
أعلن بنك التعمير والاسكان عن موافقة البنك المركزى على استثنائه لمدة 3 سنوات من الحظر الوارد بالفقرة رقم 5 من المادة رقم 60 من القانون رقم 88 لسنة 2003، التى تنص على انه يحظر على البنوك التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا العقار المخصص لادارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين والمنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته الى البنك وفاء لدين له قبل الغيرعلى ان يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ وصول الملكية إليه بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ولمجلس ادارة البنك المركزى مد المدة اذا اقتضت الظروف ذلك وله استثناء من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها.
وقالت الشركة إن مجلس ادارتها قرر الاحاطة بموافقة مجلس الادارة بالتمرير فى 23 سبتمبر الماضى بشأن تفويض رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة العادية فى دور تعاقد غير عادى، للنظر فى تجديد عضوية مجلس الادارة وفقا لما طرأ على هيكل المساهمين بعد زيادة رأس المال.