دعوى قضائية تطالب "العسكرى" بإلغاء نموذج التوقيعات لمرشحى الرئاسة

 


طالبت الدعوى القضائية رقم 23231 لسنة 66 ق بإضافة ما ينص على أنه يجوز قبول النموذج المعد من قبل كل مرشح على حدة طالما لا يختلف فى مضمونه عمّا جاء بالمادة مع حق جهة الإدارة أن تتحرى بطرقها وتتأكد وفق ما لها من صلاحيات من صحة بيانات المؤيدين للمرشح، كما طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء المادة"11 " الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد لتوقيعات المؤيدين من القرار الصادر بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012 ، وذلك للتأخر فى إعداده وعدم طرحه على مرشحى الرئاسة رغم الإعلان عن فتح باب الترشح يوم 10 مارس.



وذكرت الدعوى التي أقامها فؤاد عبد النبى المحامى أمام محكمة القضاء الإدارى أنه فى 30 مارس 2011 صدر الإعلان الدستورى ونص فى مادته 27 بأن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح 30 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالايقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن 1000 مؤيد.



وأشارت الدعوى إلى أنه فى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات، وأنه منذ بداية الإعلان الدستورى من المجلس العسكرى وكذلك المادة 27 الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية لم يشر من قريب أوبعيد الى آلية النموذج المعد لجمع توقيعات المؤيدين على مستوى الجمهورية حتى يفاجئنا المجلس العسكرى- على حد قوله- بإصدار المادة 11 بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 منوها فيها إلى وضعه شروطا للنموذج ولم يكتف بذلك بل كلف لجنة الانتخابات الرئاسية بإعداد هذا النموذج.



وأن لجنة انتخابات الرئاسة لم تقم بإعداد شكل النموذج وبالتالى لم يتم طرحه على مرشحى الرئاسة للعمل به ولم يكن من المنطقى أصلا أنه بعد أن قام المرشح للرئاسة على مدار عام بجمع هذه التوقيعات من مؤيدين خلال الجولات الميدانية داخل غالبية المحافظات أن يقوم بإعادة الكرة مرة أخرى على نموذج لم يتم إعداده أو كتابته أونشره أوتوزيعه فى ظل الفترة القصيرة التى لاتتجاوز 22 يوما على التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية.



 





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي