"الرقابة المالية الموّحدة" : ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة لنشاط التخصيم

 

أصدر الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة، قرارًا يتضمن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم على أن يتم اللعمل بها بعد ثلاثين يوما من نشرها بـ"الوقائع المصرية".
وتضمنت الضوابط تخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركات التخصيم من 10 ملايين جنيه - وفقا للقواعد الاسترشادية التى وضعتها الهيئة منذ عام - إلى 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية، على أن يتم سدادها نقدا.
وسمحت الهيئة فى القرار بجواز اضافة شركة التخصيم لانشطة أخرى مشروطة بالحصول على موافقة الهيئة فضلا عن اجازة أن تتم اضافة نشاط التخصيم الى أنشطة شركة قائمة تمارس أنشطة أخرى خاضعة لرقابة الهيئة على أن تفرد الشركة لنشاط التخصيم حسابات مستقلة.
كما ألزمت الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة "الخميس"، الشركات بالحصول على عضوية إحدى المجموعات الدولية لشركات التخصيم التى تنظم ممارسة التخصيم الدولى خلال سنة من تأسيسها لتخفف عليها المطلب القديم بضرورة الحصول على العضوية بمجرد التأسيس.
واشترطت الضوابط أن تتوافر فى الحق المحال به للمخصم أن يكون ناشئا عن معاملات تجارية مرتبطة بالنشاط أو بالأنشطة الرئيسية للعميل والمدين وغير ناشئة عن معاملات خاصة أو ناتجة عن عمليات إقراض نقدى .
وألزمت الضوابط التى أقرها الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، العاملين بتزويد المخصم بجميع المستندات المؤيدة للحق المحال به وضماناته مثل أوامر الشراء الصادرة عن المدين والفواتير واذون التسليم لتمكين المخصم من حقه.
وأوجبت الضوابط ان تتوافر لدى المخصم المعايير المالية بالا تقل القاعدة الراسمالية الى حسابات المدين والاوراق التجارية المشتراة القائمة في اي وقت عن 10% والا تقل حقوق الملكية عن 75% من القاعدة الراسمالية للشركة والمتمثلة في اجمالى حقوق المساهمين والقروض المساندة .
ووفقا للضوابط يعتد بالقروض المساندة في حساب القاعدة الراسمالية للشركة، بشرط الا تقل المدة المتبقية على استحقاق القرض المساند عن 12 شهرا وان يكون مدفوعا بالكامل نقدا.
وراعت المادة الاولى من الضوابط تعريف التخصيم ويقصد به قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على حوالة الحقوق المالية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات الى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بادارة تلك الحقوق.. ويكون التخصيم محليًا عندما يكون كل من العميل والمدين مسجلين أو مقيمين في مصر ويكون دوليًا عندما يمكون أحدهما مقيمًا أو مسجلاً خارج مصر، ويكون التخصيم الدولي تخصيم تصدير اذا كان المدين مقيمًا او مسجلا خارج مصر والعميل محلي او تخصيم استيراد اذا كان المدين مقيمًا او مسجلاً في مصر والعميل دولى.
ويجوز للمخصم اعادة تخصيم الحقوق المحالة اليه من خلال تحويلها الى مخصم اخر وتسري على اعادة التخصيم الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار .
ومن بين الضوابط التي اقرتها الهيئة الا يكون قد سبق الحكم على احد مؤسسي او مديري الشركة أو اعضاء مجلس ادارتها بعقوبة جنائية أو بعقوة جنحة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او باي من العقوبات المنصوص عليها في المواد 261 ، 361 ، 461 ، من قانون الشركات المساهمة والشركات التوصية باسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي