وافق مجلس الشعب على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ليتضمن زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، مع إقرار حافز للمساهمة في جرائم الاتفاقيات الضارة بالمنافسات عند الإبلاغ عنها وتصل الي حد الإعفاء الكامل للمبلغ من أي جزاء بعد أـن كانت نسبة الإعفاء 50%.
وذكرت جريدة الجمهورية، أن هذه الإجراءات جاءت من أجل إعطاء الطمأنينة للمبلغ عن الجرائم وتغليظ العقوبة لضمان منع الممارسات الاحتكارية وتقرر إحالته للجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل لضبط بعض الصياغات بالقانون.
وتتضمن التعديلات على القانون استبدال نص المادة «26» بالقانون الخاص بعقوبة أول المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة حيث نص التعديل على الآتي «في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفي من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها، ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
|