البرلمان يُجرد رئيس الجمهورية القادم من الحق في إحالة المدنيين للقضاء العسكرى

 


 



وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم، على إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى التى كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية إحالة أى من الجرائم للقضاء العسكرى، كما قررت إرجاء النظر فى إلغاء المادة 48 من نفس القانون التى تنص على أن السلطات القضائية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلًا فى اختصاصها أم لا ، لدراسة الأمر من الناحية القانونية ، كما طلبت اللجنة مهلة أسبوعًا لدراسة مطالبة النواب بإلغاء جميع الأحكام العسكرية التى صدرت فى حق المدنيين .



جاء ذلك بعد موافقة اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى على إلغاء المادة السادسة ، وتحفظه على إلغاء المادة 48 ، وقال أمام اللجنة إن المادة 6 من قانون القضاء العسكرى والتى تعطى رئيس الجمهورية سلطة إحالة المدنيين للقضاء كانت مفروضة على العسكريين من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك.




جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي