"تشريعية الشعب" تُقر أحقية المواطن فى رفع جنحة مباشرة

 


 



أقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اقتراح مشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الإنسان، بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 58 لسنة 1937، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب.



وأكد المستشار عمر الشريف، أن النيابة العامة ستظل خصمًا شريفًا، وليس معنى وقوع تجارب خاطئة، التخلص من النيابة العامة، أو أنها تتواطأ حيال أى تجاوزات ولايجب التشكيك فى النيابة أو القضاء.



وصوت أعضاء اللجنة على أن يحق لأي مواطن أن يرفع جنحة مباشرة ضد أى موظف عام على أية جريمة أو اعتداء على الشخص أو وقعة، وليس قصرها على جريمة التعذيب.



وحذف المادة التى كانت لاتجيز لغير النائب العام أو المحامى العام أورئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشرطة لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.



وقد نص مشروع القانون على عقوبة السجن المشدد لمن قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض بالسجن المشدد لمدة  5 سنوات.



أما مشروع قانون العفو الشامل فقد حدث اعتراض شديد من قبل النواب سعد عبود وإيهاب رمزي ومحمد يونس والذين انسحبوا من اللجنة، اعتراضًا على إعادة المداولة للتصويت على القانون مرة أخرى، وأكدوا أن هذا القانون قد يشمل من ارتكب أو تورط بالفعل في أحداث إرهابية ككنيسة القديسين.



أما الدكتور عمرو حمزاوى، فتساءل: هل نحن فى حاجة إلى تشريع للعفو الشامل، أم ننتظر الرئيس القادم لإصدار العفو؟، الأمر الذي أثار اعتراض النائب محمد الصغير، والذي قال: كيف لا نرفع الظلم على من ظلموا وننتظر الرئيس القادم؟.



أما المستشار عمر الشريف، طالب بحذف فقرة من المادة والتى تنص على الجرائم المرتبطة بها، ارتباطًا لا يقبل التجزئة مثل الشروع فى القتل أو القتل.



ولم تصوت اللجنة على مشروع القانون لعدم اكتمال النصاب القانونى الذى يكتمل بـ 21 عضوًا وليس 14، الأمر الذى أثار أعضاء البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.



 



 





 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي