وافق ممثلو منظمات أصحاب الأعمال اليوم علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيه 2012، أو بتاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد ذلك التاريخ ودون حد أدني أو أقصي ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، ولا تعتبر تلك العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم.
وبحضور الحكومة ممثلة في رفعت حسن، وزير القوي العاملة والهجرة، وقع ممثلو أصحاب الأعمال والعمال اتفاقية عمل جماعية بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص للعام المالي الحالي.
والعلاوة المقررة بالاتفاقية سيتم ضمها للأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارًا من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.
ونص على أنه لا تخضع العلاوة للضرائب والرسوم، وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيه الماضي، ويتم الاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره تلك التعليمات.
كما نص الاتفاق بأن يتم قيده وإيداعه كاتفاقية عمل جماعية بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوي العاملة والهجرة تحت رقم "51 لسنة 2012"، ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
|