رئيس مصلحة الضرائب: إجراءات عاجلة لمواجهة التهرب الضريبي

 


أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعد حاليًا لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التشريعية والإدارية لتفعيل العمل بالفاتورة الضريبية وتجريم عدم التعامل بها.. من أجل حصر المجتمع الضريبي والقضاء علي ظاهرة التهريب.



وقال إن جميع المسجلين في مصلحة الضرائب علي المبيعات مطالبون باصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليهم اصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية.



 وأشار "عمر" إلي ان هناك فرقاً بين الفاتورة العادية والفاتورة الضريبية يتمثل في المحتوي فيجب ان تشمل الفاتورة الضريبية بيانات محددة في حين أنها لا تتوافر بالضرورة في الفاتورة العادية. أما عن محتوياتها بنص القانون فتشمل الآتي:



 ـ أن تكون الفاتورة لها رقم مسلسل وبها تاريخ تحريرها.



ـ أن يكون بها اسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله.



ـ أن يكون عليها اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلا أو معروفا بيان السلعة أو الخدمة المبيعة.



ـ قيمتها فئة الضريبة المقررة.



ـ قيمة الضريبة مع بيان اجمالي الفاتورة.



وأوضح، رئيس مصلحة الضرائب، فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام، أنه إذا كان البائع مسجلا ولم يصدر فاتورة ضريبية أو اصدر فاتورة لا تتضمن البيانات المحددة فلن يعتد بها ضريبيا وفقا لأحكام القانون 11 لسنة 91 ويعد ذلك تهربا طبقا لأحكام المادة "44" فقرة 8 من القانون المشار إليه ويتعين في هذه الحالة اتخاذ الاجراءات المقررة للتهرب وإذا اصدر فاتورة لا تتضمن البيانات الأساسية فهذا يعني أنه ليس بامكان العميل المسجل المطالبة بالخصم الضريبي المستحق له. وإذا لم تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية وعلي الأخص بيان اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلا وجب تطبيق احكام المادة "41" من القانون باعتبار ذلك مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية.





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي