تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

 


 



أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2957 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقرار رقم 1316 لسنة 2005.



ونص القرار على استبدال نصوص المواد 11/ب و 11/د و 13/ب فقرة أولى و 13/هـ و 13/ط فقرة 2 و 44 بنصوص أخرى، ونص القرار أيضا على إضافة مادتين جديدتين هما 44 مكرر والمادة 45 بند (4).



يذكر أن أهم التعديلات المستحدثة يتعلق بتقديم الإخطارات الخاصة بالاندماجات والاستحواذات, حيث أصبح من الواجب قانونًا تقديم إخطار بحدوثها لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ التصرف القانونى المخطر به وفقًا للقواعد القانونية التي تحكمه، وذلك إذا كان رقم الأعمال السنوى للأشخاص المعنية مجتمعة يتجاوز مائة مليون جنيه فى آخر قوائم مالية.     



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي