تقدم مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي, برؤية قضاة مصر للتعديلات الواجب إدخالها على ما ورد من نصوص ومواد في فصل السلطة القضائية بمسودة الدستور.. حيث قدم مقترحات لتأسيسية الدستور بتعديل 10 مواد في باب السلطة القضائية, إعمالا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر والتي عقدت الخميس الماضي وشهدت إجماعا على رفض باب السلطة السلطة القضائية بالكامل الوارد بمسودة الدستور
وشملت التعديلات التي جرى تسليمها الأحد إلى الجمعية التأسيسية أن يتم حذف المواد أرقام 178 و 179 و 227 و 232 من مسودة الدستور المقترحة.. كما تم إدخال تعديلات جوهرية على 10 مواد بفصل السلطة القضائية, تحقيقا للاستقلال الكامل للقضاء والقضاة عن كافة سلطات الدولة, وبما تتضمنه من ضمانات تتعلق بحصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وكان قضاة مصر في جمعيتهم العمومية الطارئة التي عقدوها يوم الخميس الماضي بحضور أكثر من 6 الاف قاض وعضو نيابة عامة, قد أبدوا غضبا واستنكارا شديدين مما تضمنته النصوص المقترحة في مسودة الدستور, واعتبروا أنها تمثل ردة من المشرع المصري إلى الوراء وانتقاصا لاستقلال القضاء وحصانته وضماناته.
وتضمنت التعديلات التي وضعها نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى أن يتم حذف المواد أرقام 178 و 179 و 227 و 232 من مسودة الدستور, وأن تستبدل المواد التى سيأتى ذكرها بمواد الفرع الأول من الفصل الثالث بشأن السلطة القضائية
ونصت المادة 173 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة على أن السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شئونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون
كما نصت المادة 174 من التعديلات على أن يختص القضاء بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى
وأشار نص المادة(175) من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة حول باب السلطة القضائية في مسودة الدستور- إلى أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما, ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا, ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة
وذكر نص المادة 176 أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء فى كافة الجرائم فضلا عن الاختصاصات الأخرى التى يبينها القانون, ولها- دون غيرها- أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك
وتضمن نص المادة 177 أن يقوم على شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله وإختصاصاته . وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبيا
وذكرت المادة 178 أن يتم تخصيص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنويا بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى
وقالت المادة 179 إن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الأداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية
وتضمن نص المادة 180 أن الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى يقررها القانون . ويحظر تناول من أصدرها قدحا أو مدحا. وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون
وأكدت المادة 181 ضرورة أن تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلوله دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال
وأشارت المادة 182 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة إلى أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأى القضاة في جمعياتهم العمومية
|