صرح وزير القوى العاملة والهجرة، بأنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازة بأجر كامل.
ويعتبر اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية) أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
|