حملة التوعية بالدستور ترفض إقامة قضاء عسكري ضمن السلطة القضائية

 


أكدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور رفضها لإقامة قضاء عسكري ضمن تكوين السلطة القضائية وعلى وجوب محاكمة المدنيين والعسكريين أيضا أمام القضاء العادي لحمايتهم من قضاء لايتوافر فيه الاستقلال والحيدة كما هو موجود بالقضاء العسكري نظرا لخضوعه لوزير الدفاع كما هو موضح في القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بإصدار قانون الأحكام العسكرية.



وقال حسن كمال المنسق العام للحملة - في بيان له الثلاثاء - "إننا نرفض المذكرة التي أرسلتها هيئة القضاء العسكري بوزارة الدفاع للجمعية التأسيسية للدستور والتي تبدي فيها اعتراضها على عبارة "ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري" ونطالب مجددا بحذف المادة 199 من مسودة الدستور الخاصة بتنظيم القضاء العسكري وذلك رفضا للدولة العسكرية".



وأوضح كمال أن تكوين السلطة القضائية في الدساتير الأجنبية والتي منها فرنسا وألمانيا وأمريكا واليابان تختفي فيها القضاء العسكري ماعدا المادة (96) من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الإتحادية التي نصت على "يستطيع الاتحاد أن يقيم محكمة جنائية عسكرية للقوات المسلحة كمحاكم اتحادية ولكن لا تمارس الاختصاص العقابي إلا في حالة الدفاع وفيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون فيما وراء البحار أو الموجودين على متن سفن حربية".



وحذر من أن فتح الباب لخلق القضاء الخاص أو الاستثنائي لبعض المنازعات قد يتعارض مع حقوق المواطنين في اللجوء إلى القضاء العادي الذي يتمتع بالحيدة والنزاهة ووفقا لنظام يكفل له احترام حقوق الدفاع والعدالة.



وأضاف "لذا يكون من الأفضل تناول معظم أحكام السلطة القضائية وخاصة تكوينها المؤسسي الكامل في الدستور مع ترك التفاصيل إلى القوانين المكملة ولكن دون أن يكون لهذه القوانين حق إضافة تكوينات قضائية جديدة لم ينص عليها الدستور وذلك احتراما لاستقلال السلطة القضائية ولحقوق المتقاضين".



 



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي