القاهرة تدرس توفيق أوضاع الأنشطة المقامة في منشآت سكنية

 


 



يعكف الدكتور "أسامة كمال" -محافظ القاهرة- بالتعاون مع عدد من قيادات المحافظة، على دراسة إصدار قرار بضوابط توفيق أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية، ووضع آليات التنفيذ لحالات الأنشطة القائمة بشكل فعلي بالأدوار الأرضي والأول أو الأرضي والميزانين فقط، من سكني وخلافه إلى أنشطة تجارية أو إدارية أو خدمية، في الحالات التي تم التغيير فيها قبل نفاذ القانون رقم 119 لسنة 2008 في 12/5/2008.



وصرح المحافظ، بأن هذا القرار من شأنه توفير الاستقرار للمواطنين، بالعمل من خلال الإجراءات القانونية مع سداد مقابل تعديل الاستخدام لصالح المحافظة، والذي من شأنه أن يحسن من مواردها لتمكينها من أداء التزاماتها واستكمال مشروعاتها التنموية، مضيفًا أن تلك الضوابط لا تسري حال هدم الوحدة التي تم تعديل استخدامها كليًا، ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة للموقع عند إعادة البناء.



وأشار الدكتور "أسامة كمال"، أنه سيحظر تمامًا توفيق أوضاع المقاهي والأنشطة المقلقة للراحة أو الملوثة للبيئة أو غير المسموح بالترخيص بتشغيلها.



وأكد المحافظ، على حظر توفيق أوضاع الوحدات الكائنة في العقارات؛ المقامة بدون ترخيص أو الحالات التي تمت بالتعدي على أماكن إيواء السيارات، أيًا كان تاريخ وقوعها على أن تزال وتعاد كإيواء سيارات فقط، كذلك يحظر توفيق أوضاع الوحدات المقامة بالتعدي على مناطق الردود أو الفراغات أو الممرات أو خطوط التنظيم، سواء كان التعدي بكامل مسطح الوحدة أو جزء منها، والوحدات التي تقع بعقارات ضمن حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز، أو المناطق ذات القيمة المتميزة أو المناطق الأثرية.



وأضاف كمال، أنه لن يمكن للوحدات التي صدر في شأنها أحكام جنائية نهائية أو أحكام صادرة من محاكم مجلس الدولة، تقضي بإزالتها أن توفق أوضاعها، أما الوحدات المثار في شأنها دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء فلن يتم فحص الطلب إلا بعد صدور الحكم.



ونوه المحافظ، إلى أنه سيتم وضع لائحة مالية لمقابل توفيق الأوضاع، تتراوح ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر الواحد، طبقًا لاختلاف عروض الشوارع، وللمواقع التي تخضع تراخيص تشغيلها للقوانين 453 لسنة 1954، و371، 372 لسنة 1956.



وشدد محافظ القاهرة، على أن توفيق الأوضاع سيتم من خلال حزمة من الضوابط والالتزامات، دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لأعمال البناء، والمحلات الصناعية والتجارية بنطاق المحافظة، مع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات المعترف بها قانونًا كإيصالات الكهرباء والمياه، وغيرها من محاضر أو بطاقات ضريبية وشهادات من الضرائب العقارية، كما تعد موافقة المالك؛ وتقديم تقرير معتمد من نقابة المهندسين ــ التي سينوط بها تحديد قائمة بالمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة على أن يكون من بينها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ـــ شروطًا أساسية لتوفيق الأوضاع.



جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد بمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وحضور نوابه للمناطق الأربع؛ والدكتور "ماجد خلوصي" -نقيب المهندسين- والدكتور "عاصم الجزار" -رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني- والمهندس "إبراهيم العربي" -رئيس الغرفة التجارية-  والدكتور "حسين الجبالي" -مستشار وزارة الإسكان- ومستشاري المحافظ الهندسيين والقانونيين.



 



 



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي