انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بجواز الجمع بين الأجر الإضافى والحافز المنصوص عليه فى المادة “11″ من المرسوم بقانون رقم “51″ لسنة 2011.
وأكد المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن مقابل الأعمال الإضافية الذى يجرى منحه طبقًا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة، إعمالاً لنص المادة “46″ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، يختلف اختلافًا بينًا عن الحوافز المادية، والمعنوية التى يجوز للسلطة المختصة تقريرها، بحسب النظام الذى تضعه إعمالاً لحكم المادة “50″ من القانون ذاته، سواء من حيث الأهداف الداعية إلى تقرير كل منها، أو من حيث القواعد، والشروط الحاكمة لاستحقاقها.
وأضاف “الشاذلى”: إن ما أعددته المادة “11″ من المرسوم بقانون “51″ لسنة 2011 من مبالغ مالية، والتى تدخل فى عموم الزيادة المشار إليها يجمع بينها عامل مشترك، هو تقاضى العامل لها لقاء أداءعمل فى وقت العمل الرسمى.
وأوضح ” الشاذلى”، أن القول بغير ذلك إنما يشكل إخلالاً، وإهدارًا لحق العامل فى الحصول على أجر مقابل عمله الإضافى المكلف به من الجهة المختصة، طبقًا للنظام الذى وضعته السلطة المختصة، فضلاً عن إضراره بصالح العمل، لما فيه من مساواة بين من يعمل عملاً إضافيًا ومن لم يعمل، بل ويجعل من يعمل عملاً إضافيًا فى وضع أسوأ من زملائه الذين لم يؤدوا العمل الإضافى.
|