قررت محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقده اليوم إحاله قضية وقف إستخدام الأسلحة الناريه والغاز المسيل للدموع إلي المحكمة الدستورية بعد الطعن الذي قدمه المركز المصري للحقوق الإقتصادية ومركز النديم وأخرون بعدم دستورية المادة الأولي في قانون الشرطة وكذلك عدم دستورية القرار الوزراي رقم 156 لسنه 1964 الصادر من وزير الداخلية، وهما المادتان التي تسمحان لقوات الشرطة بإستخدام السلاح في مواجهه المتظاهريين.
كان الناشطان مالك مصطفى وفاطمة العابد قد أقاما دعوي قضائية رقم (رقم 9544 لسنة 66) قضائية تطالب بوقف إستخدام الأسلحه الناريه في فض التظاهرات على أثر إصابة الأول برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011 ما تسبب له في فقدان الإبصار بها.
وقال محمد عادل المسئول الإعلامي بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن رغم كل الأحداث السابقه إلا أن قوات الأمن مازالت مستمره في إستخدام الخرطوش والمطاطي في مواجهه المتظاهريين، وإن هناك العشرات من المصابيين في العين يسقطون في كل تظاهره بسبب إستمرار إستخدام الداخلية لهذه الأسلحه.
وكان كل من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد طعنوا بعدم دستوريه ماده في قانون الشرطة وكذلك القرار الوزراي بتنظيم إستخدام الأسلحه في فض التظاهرات .
|