بحثت لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى لشركات التأمين رسـم التطـوير المقـرر من الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات الخاضعـة لرقابة الهيئة ومدى إمكانية تحميل مُعيدى التأمين بحصتهم في هذا الرسم.
وتطرقت اللجنة إلى التفرقة بين رسم التطوير ورسم الإشراف والرقابة،حيث إن الأخير يعتبر قانونًا ملزمًا لشركات التأمين أما رسم التطوير فهو قرار لوزير الاستثمار.
وقال محيى العشرى، عضو اللجنة: إن الغرض من رسم التطوير هو أن يُخصص للإنفاق على تطوير مجالات عمل الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وآليات مباشرة نشاطها وفقا لأحدث الأساليب ونظم وتقييم إدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة (المادة 7من القرار رقم 66 لسنة 2009).
واقترح عدد من الأعضاء من أن يتم حساب قيمة الرسم على الفائض أو صافى الأقساط بعد إعادة التأمين.
وأسفرت المناقشات على قيام شريف الغمراوى، رئيس اللجنـة بالاستفسار من الجهات المعنية عن بعض الجـوانب غير الواضحـة فى تطبيـق هذا الرســم لإتاحة المزيد من الدراسة فى هذا الموضوع للوقوف على مدى إمكانية تحميل مُعيدى التأمين بحصتهم من هذا الرسم.
|