قررت الحكومة استطلاع رأي وزير المالية الدكتور المرسي حجازي في طلب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عودة إصدار طابع تمويني علي الأنشطة التي تقع في نطاق إشراف الوزارة، بما لا يمس الخدمات المؤداة لمحدودي الدخل ومراعاة البعد الاجتماعي، وأن يصدر وزير التموين قرارا بتحديد مقابل التكلفة الفعلية للأنشطة التي تقع في نطاق اشراف الوزارة.
وجاءت وقائع مذكرة وزير التموين كالتالى: إنه في ظل العبء الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة وما تعاني منه من عجز شديد الأمر الذي يحول دون المطالبة بزيادة هذا العبء لمواجهة المطلوب صرفه من أعباء مالية لصرف المستحقات المالية للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية وتحفيز العاملين بمديريات التموين لرفع مستوي المعيشة لهم، ما ينعكس ايجابا علي كفاءة الأداء وحثهم علي بذل مزيد من الجهد لتحقيق أهداف الوزارة في إطار سياسة حكومتكم الرشيدة.
ومضي وزير التموين يقول لرئيس الوزراء في مذكرته إن موازنة وزارة التموين تعاني من عجز شديد بين ما هو مدرج لها وبين المصروفات الحتمية للعاملين من حوافز وجهودهم وخلافه" وتقوم بتغطيتها بالكاد سنويا من ايرادات ذاتية مما يتم تحصيله من مبيعات الدقيق والنخالة.
وتابع: أن الوزارة تعرضت في 2011-2012 لوقفات احتجاجية ومطالب فئوية كبيرة نتيجة عدم القدرة علي الوفاء بالمخصصات الحتمية للعاملين والصادر بها قرارات وزارية منظمة.
وذكر وزير التموين ان وزارة المالية تقوم من جانبها باستقطاع نسبة تصل الي 10% من كل حصيلة "موارد ذاتية" تحققها الوزارة خصما من المنبع قبل صدور موافقتها بالصرف من هذه الحصيلة، الامر الذي يزيد من حرجة الموقف المالي لموازنة الوزارة وعدم كفايته لمواجهة النفقات الحتمية.
واختتم وزير التموين مذكرته بأنه رغبة في زيادة موارد الوزارة الذاتية بعيدا عن الموازنة العامة للدولة فقد طرحت فكرة استصدار طابع تمويني تؤول حصيلته إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية ينشأ له حساب خاص يوجه لدعم الموازنة وخدمة النشاط التمويني والعاملين بالوزارة والمديريات يتم تحصيله علي الخدمات المؤداة والأنشطة التي تشرف عليها وتنظمها الوزارة بما يخدم صالح كافة المتعاملين والعمل علي طرحها بالجودة والأسعار المناسبة مع مراعاة ألا تخضع الخدمات الخاصة بمحدودي الدخل لهذا الطابع بما يحقق عدة مزايا.
وكان رأي مجلس الوزراء ردا علي هذا المذكرة التي عرضت علي مجلس الوزراء "أنه لا ضرائب ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون" ، "ولا يجوز تكليف أحد بأداء مغير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون".
كما ان الموازنة العامة للدولة يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات، كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وأنه في كل الأحوال يقتضي الأمر استطلاع رأي وزارة المالية، وفضلا عن ذلك فإن وزير التموين لم يحدد علي وجه الدقة الانشطة التي والحالات التي يتم فيها تحصيل قيمة هذا الطابع حتي يمكن علي ابعادة وما اذا كان سيؤدي إلي المساس بمصالح محدودي الدخل من عدمه، بالإضافة لما تقدم فانه لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد في حين أو وزير التموين قد حدد بعض أوجه الانفاق من حصيلة هذا الطابع ومنها الحوافز التي ستصرف للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.
|