"الأوراق المالية" تعترض على فرض ضريبة الدمغة على التداول بالبورصة لعدم دستوريتها

 


 



اعترضت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية على قرار فرض ضريبة الدمغة على التداول بالبورصة، وأكد الأعضاء على إمكانية الطعن لعدم دستوريتها أسوة بما تم فى قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980 .



وأعلنت الشعبة، خلال الاجتماع الذى عُقد أمس أنه تم الاتفاق على إصدار بيان مشترك من ممثلى جمعيات سوق المال المصرى وجمهور العاملين والمتعاملين بخصوص مقترح التعديلات الضريبية الجديدة، طالبت فيه بضرورة إعادة النظر فى المقترح الخاص بفرض ضريبة دمغة على التعاملات فى ظل الظروف التى تحيط بسوق المال، والتى تهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية.



وأكد د.عونى عبد العزيز رئيس الشعبة، أنه سيتم جدولة الديون المستحقة على الشركات لجهاز حماية المستثمر ، لافتا الى أن التعديلات الأخيرة التى وافق عليها مجلس الوزراء نصت على فرض ضريبة بنسبة 1 فى الألف على تداول الأوراق المالية فى البورصة مرفوضة ، خاصة أنها نفس المادة التى كانت مفروضة فى قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980، وتم الحكم عليها بعدم دستوريتها، لأن المادة 83 من هذا القانون تنص على أن تستحق ضريبة سنوية على السندات أيا كانت جهة إصدارها وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والنصب والسندات فى صكوك أو لم تمثل، على النحو الآتى:



أولا نسبية 4 فى الألف من متوسط السعر خلال الأشهر الستة على تاريخ استحقاق الضريبة وذلك بالنسبة لأوراق المقيدة والمتداولة فى البورصة، ثانيا نسبية 6 فى الألف من القيمة الأسمية لأوراق غير المقيدة فى البورصة أو المقيدة بها التى ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها فى البورصة من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها .



ولفت الى أن ضريبة الدمغة على التعاملات المقترحة ستؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40 % إلى 65% منسوبة إلى الأعباء الحالية، وتؤدى إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط، لأن كل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، إلى جانب التخارج المتوقع للمستثمرين وخاصة غير المصريين سيؤدى إلى استمرار تآكل احتياطات النقد الأجنبى.



وأوضح عبد العزيز أن المعيار الثالث هو نسبية 6 من الألف من قيمة رأسمال الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة غير الممثل فى أسهم أو حصص أو أنصبة، والمعيار الرابع هو نوعية ثلاثمائة مليم بالنسبة لحصص التأسيس غير المقيدة فى البورصة أو المقيدة بها التى ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها وتخفيض الضريبة خلال السنتين الأوليين من تاريخ تأسيس الشركة.



وأشار عبد العزيز إلى أن المادة 88 من القانون القديم نصت أيضا على أن تخضع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية للضريبة على النحو التالى نسبية مقدارها واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وحد أقصى 12 جنيها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية المصرية كانت أو الأجنبية، ونسبية مقدارها 6 فى الألف على كل عملية بيع أو شراء أوراق مالية أجنبية مما لا تخضع للضريبة النسبية السنوية وذلك علاوة على الضريبة النسبية المنصوص عليها فى البند السابق .



ولفت إلى أن الضريبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتيتن يتحملها كل من البائع والمشترى وتحسب على قيمة المبالغ الواجبة الأداء أو المستحقة التحصيل.



 



بورصة



 



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي