وافقت اللجنة الثلاثية المكونة من لجنة الأمن القومي واللجنة التشريعية واللجنة المالية من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات لمسلحة وذلك بعد موافق مجلس الوزراء عليه، حيث نص مشروع القانون على ان تتولى مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة اقراض العاملين بها والمتقاعدين منهم طبقا للشروط والقواعد الواردة بالقانون، على أن يحدد الحد الاقصى لقيمة القرض ومدة سداده بقرار من وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس ادرارة المؤسسة.
ويكون الحد الأقصى لا يجوز ان يزيد على ثلاثة امثال المرتب الشهري الاصلي او المعاش المستحق، كما تضمنت المادة 11 من القانون عدم جواز قيام المؤسسة بعقد قرض جديد مع نفس المقترض الا بعد ثلاثة شهور على سداد اخر قسط من القرض الاخير.
ونصت المادة الثانية على ان تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة والتسهيلات الائتمانية التي تمنح لها، كما تضمنت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة 11 من ذات القانون بنص اخر يقضي بجواز منح المقترض قرضا اخر جديدا وذلك بعد مضي شهر من تاريخ سداد اخر قسط من اقساد القرض السابق.
وقال اللواء ممدوح شاهين خلال عرضه لمشروع القانون، ان عملية القروض كان يتم تضييقها على القوات المسلحة في الخمسينيات ليتم إحكام السيطرة على القوات المسلحة، موضحا أن أي فرد من القوات المسلحة لكي ياخذ قرضا كان يتطلب قرار من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء، موضحا أن اصحاب المعاشات لا يأخذون اي قروضا الا اذا كانت الميزانية تسمح بذلك.
|