قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية نص قانوني بقانون الضرائب على الدخل وتعديلاته، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرارات وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
ونص الحكم على عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وكذلك عدم دستورية عبارة “قبل أول اكتوبر سنة 2004 ” الواردة بنص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقا لأحكام النص المشار إليه .
وأسست المحكمة قضاءها على أن المشرع منح مصلحة الضرائب فى النص المطعون علية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الايرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة.
وأكدت المحكمة أن الالتزام (بالضوابط والمعايير الحاكمة) شرطا لعدالة الضريبة وصون كل من الممولين والخزانة العامة، وتكفل أن يكون وعاء الضريبة ممثلا فى المال المحمل بعبئها محققا ومحددا على أسس واقعية يمكن معها الوقوف على حقيقته بعيدا عن شبهة الاحتمال أو الترخص، بالمخالفة لنصوص المواد 38 و 61 و 119 من دستور سنة 1971 الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظله ، وتم إلغاؤه بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر في مارس 2011 والدستور الحالى الصادر فى ديسمبر الماضي.
وذكرت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم يتعين الاحتكام فى شأن المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المطعون فيه إلى نصوص دستور 1971 ، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون فيه، وتم العمل به إلى أن تم إلغاؤه خلال مدة سريان ذلك الدستور.
|